المحقق الكركي
15
جامع المقاصد
فلو علقه بصفة ، أو بشرط ، أو قرنه بمدة لم يقع . ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف ، كما لو وقف على أولاده واقتصر ، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم .
--> ( 1 ) الدروس : 229 . ( 2 ) الدروس : 229 .